أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسات العامة اليوم الأحد، رد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة، وفقاً لما نصت عليه المادة (496) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
النواب يقر رد الاعتبار للمحكومين عليهم مرة واحدة فقط
ونصت المادة (496): على أنه لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
كما نصت المادة (٤٩٥): ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجنائية.
وجاء نص المادة (٤٩٧): إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.
وافق مجلس النواب على المادة (494) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن المحكمة تحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه متى توافرت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه.
مجلس النواب يوافق على شروط رد الاعتبار للمحكوم عليهم
وتؤكد هذه المادة على أهمية تقييم سلوك المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة، ومدى التزامه بالمجتمع، مما يعزز فرصه في العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تأهيله، ويتيح له فرصة جديدة للاندماج الاجتماعي.
0 تعليق