دار الإفتاء حددت قيمة زكاة الفطر لهذا العام بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد، بينما تم تحديد فدية الصيام لمن يعجز عن الصيام لأسباب شرعية دائمة بقيمة 20 جنيهًا.
زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر وفقًا للحنفية عند دخول فجر يوم العيد، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن وجوبها يبدأ عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. أما المالكية، فقد أباحوا إخراجها قبل موعدها بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وفيما يتعلق بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر، فلا مانع شرعيًا من دفعها منذ بداية رمضان وفقًا لرأي الشافعية والمصحح عند الحنفية. كما يوجد رأي عند الشافعية يسمح بإخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، بينما هناك رأي آخر يجيز إخراجها قبل بداية الشهر الكريم.
زكاة الفطر حبوب أم أموال
أما بالنسبة لإخراجها نقدًا بدلاً من الحبوب، فإن مذهب الحنفية يرى أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، مع جواز دفع قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة. ويستند هذا الرأي إلى أن الهدف من الزكاة هو تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما هو الحال مع الحبوب.
وقد ورد عن الإمام السرخسي في "المبسوط" أن أداء القيمة جائز لأن المقصود هو تحقيق الغنى للفقراء، وهو ما يمكن تحققه بالمال كما بالحبوب. وقد تبنى هذا الرأي عدد من التابعين والعلماء مثل الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أقروا بجواز دفع زكاة الفطر نقدًا وفقًا للحاجة والمصلحة. كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان فيه منفعة للفقير، وقد نُقلت رواية عن الإمام أحمد تؤيد هذا الاتجاه.

وفي الوقت الراهن، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما تم العمل به في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء عدد من الفقهاء.
0 تعليق