غرامات ثقيلة تنتظر الشركات المتجاهلة للتصريحات السنوية بآجال الأداء

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تنتظر الشركات “المتجاهلة” للتصريح السنوي بآجال الأداء قبل نهاية مارس الجاري غرامات ثقيلة، حيث نص القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء على وجوب إيداع الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم تصريحها المتعلق بآجال الأداء عن السنة المالية 2024 قبل نهاية هذا الشهر، علما أن الفواتير المعنية تهم تلك الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2024 والتي تتجاوز 10 آلاف درهم؛ فيما يعرض عدم إيداع التصريح أو عدم دفع الغرامة الشركة المخالفة لعقوبة مالية قدرها 12.500 درهم.

وأفاد مصدر مهني بأن أغلب الشركات غافلة عن هذا المستجد الجبائي الذي يحمل خزينتها في حال عدم احترام إلزامية التصريح بآجال الأداء غرامات ثقيلة، تختلف قيمتها حسب رقم معاملاتها السنوية.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه بالنسبة إلى الشركات التي تحقق بين مليوني درهم و10 ملايين، فتخضع لغرامة تصل إلى 5000 درهم، على أساس رفعها إلى 12.500 بالنسبة إلى الشريحة بين 10 ملايين درهم و50 مليونا، وكذا 50 ألف درهم على المخالفين (بين 50 مليون درهم و200 مليون)، قبل أن يقفز مبلغ الغرامة إلى 125 ألف درهم (بين 200 مليون درهم و500 مليون).

وأكد مصدر هسبريس خضوع جميع الفواتير، بغض النظر عن قيمتها، لمقتضيات القانون المتعلق بآجال الأداء، منذ بداية السنة الجارية، حيث جرى إلغاء سقف 10 آلاف درهم، وإجبارية تقديم تصريحات فصلية، مع اعتماد إجراء انتقالي بخصوص تصريحات 2024 و2025 السنوية بالنسبة إلى الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم، موضحا أن هذه الشركات معنية بتقديم التصريح الخاص بالسنة الجارية قبل فاتح أبريل المقبل وتصريح السنة المقبلة قبل فاتح أبريل 2026، مؤكدا أن نسب الغرامات المطبقة في هذا الحالة ستكون حسب فترة التأخير.

وأفاد المصدر نفسه بأن نسب الغرامات حددت أيضا بناء على السعر المرجعي الجديد لبنك المغرب، حيث ستتوزع بالنسبة إلى التأخيرات المسجلة بعد فاتح دجنبر الماضي بين 2.50 في المائة عن الشهر الأول، و0.85 في المائة لكل شهر أو جزء من شهر إضافي.

وأبرز مصدر الجريدة أن التأخيرات المسجلة بين فاتح يونيو والأول من دجنبر ستحتسب بنسبة 2.75 في المائة عن الشهر الأول و0.85 لكل شهر أو جزء من شهر إضافي أيضا، مشددا على أن النسبة ذاتها ستطبق على التأخيرات السابقة لمنتصف السنة الماضية (فاتح يونيو الماضي)، حيث ستحتسب الغرامة بنسبة 3 في المائة عن الشهر الأول.

وكشف مصدرنا عن وجوب إرفاق الشركات الملزمة تصريحاتها السنوية بآجال الأداء بشهادة مصادق عليها من قبل خبير محاسب أو محاسب معتمد؛ فيما سيتم فرض غرامة على إجمالي مبلغ الفواتير غير المسددة في الآجال.

وأكد المصدر عينه أن القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء نص على قواعد واضحة تنطبق على جميع المعاملات التجارية والفاعلين، سواء كانوا عموميين أو خواصا، طالما أن العملية تجارية، حيث تهم 60 يوما إذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة بين الأطراف، و120 يوما إذا تم الاتفاق عليها، مع تحديد تاريخ بدء الحساب من آخر يوم في شهر تسليم السلع أو تقديم الخدمات، إضافة إلى أجل استثنائي في حدود 180 يوما لبعض القطاعات، بشرط وجود مرسوم خاص وموافقة مجلس المنافسة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق