تخويل بعض العاملين في جهاز حماية المستهلك صفة مأمورى الضبط القضائي

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الوقائع المصرية في العدد 65 "تابع"، بتاريخ 19 مارس 2025، قرار وزارة العدل، رقم 1839 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز حماية المستهلك صفة مأمورى الضبط القضائي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك؛ وعلى القانون عدل رقم 5397 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 17-7-2014؛ وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم "3-15068" المؤرخ 19-5-2024.

"المادة الأولى"

يخول العاملون بجهاز حماية المستهلك - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، وهم:

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق