حيثيات الحكم بإلغاء قرار إضافة ...

كشكول 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حصل «كشكول» على حيثيات الحكم بإلغاء قرار محمد عبداللطيف  وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إلزام كافة الطلاب المصريين بالامتحان بمادتي اللغة العربية والتاريخ بالشهادات الدولية سواء حصل على شهادته من داخل أو خارج الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة بالمادة المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارا من العام الجاري لطلاب المدارس الدولية.

حيثيات الحكم بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية

حيث ذكر المدعي شرحًا للدعوى أن ابنه مقيد بالصف التاسع بمدرسة بورتلين الدولية بمحافظة القاهرة في العام الدراسي  ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبتاريخ ۲۰۲٤/۸/۲۹ صدر قرار وزير التربية والتعليم المطعون عليه رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس به وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة دولية داخل جمهورية مصر العربية.

 وقد نصت المادة الرابعة من القرار على أن يتضمن المجموع الكلى للشهادة الدولية المعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية على درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منها بحيث يمثلان ۲۰% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على ان تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية داخل مصر بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الاطفال، وتدريس مادتي اللغة العربية والتربية والدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث كما تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلهم على أن يسرى هذا القرار على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الاطفال وحتى الصف التاسع أو ما يعادلها اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

 كما يسرى وتطبق احكامه على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادلة اعتبارا من العام الدراسي ۲۰۲٦/٢٠٢٥ ونعى المدعي على القرار المطعون عليه صدوره من غير مختص بإصداره حيث إنه بمطالعة ديباجة القرار يتبين صدوره دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فضلا عن انعدام السبب.

 كما أن وزير التربية والتعليم ليس من حقه أن يتدخل بإضافة مواد غير المواد المعتمدة من جهات الاعتماد الدولية فضلا عن انطواء القرار على تمييز غير مبرر بين طلاب الثانوية العامة المصرية وطلاب التعليم الدولي والشهادة البريطانية الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان.

348.jpg
349.jpg

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.

 وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تابع الحكم في الدعوى أن الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع ب المقررة بالمادة الرابعة من هذا القرار "

 وتطبق أحكامه على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال  أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٥/٢٠٢٤، كما يسرى وتطبق arabde بر او ما يعادله اعتبارا من العام الدراسى (٢٠٢٦/٢٠٢٥

 ومنح وزير التربية والتعليم - الاختصاص بتنظيم وتطوير المناهج الدراسية لجميع سنوات الدراسة بمرحلة التعليم قبل الجامعي لتعليم بما يخدم قضايا المواطنة والحفاظ على هوية الشخصية المصرية في ظل ما ألت له  الاحداث الاجتماعية والسياسية في شتى بقاع العالم، وحق الدولة المصرية على اراضيها وحقها في الاشراف على التعليم بما يضمن  العامة والخاصة بالسياسات التعليمية المشروعة للدولة صونا وحماية للأهداف المرجوة لـ الطالب الدارس ثقافيًا وعلميا وقوميًا من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية وتهيئته لمواصلة التعليم الجامعي سعيا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه، إلا أن سلطة وزير التربية والتعليم في هذا الصدد ليست سلطة مطلقة بل هي سلطة مقيدة بما قرره المشرع في قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ من اختصاص للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والذي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۰ بإعادة تشكيله، بحيث يضم في عضويته مختصين في كل ما يتصل ويتعلق بالنواحي العلمية والتربوية والثقافية ليتمكن من أداء الاختصاص المنوط به قانونا والمتمثل في معاونة وزير التربية والتعليم في رسم خطط التعليم وبرامجه، حيث رهن المشرع نفاذ القرارات التي تصدر من وزير التربية والتعليم والتي تتعلق بتحديد المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية وذلك في جميع سنوات الدراسة بمراحل التعليم قبل الجامعي، بضرورة مراعاة إجراء موضوعي جوهري حاصله عرض القرار على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للموافقة عليه، والقصد من هذا الاجراء الجوهري هو مناقشة مشروع القرار من خلال أكبر قدر ممكن من المهتمين والمختصين بشئون التعليم استهدافا لخروجه بأفضل صيغة ممكنة وبما يخدم الاهداف المرجوة من القرار، ووفقا لاختصاص المجلس، بما لا يجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصه واختصاص وزير التربية والتعليم في هذا الصدد.

وحيث صدر القرار المطعون عليه رقم ١٤٨ الصادر بتاريخ ۲۰۲۴/۸/۲۹ بهدف تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو اجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية - ووردت ديباجة القرار خلوا مما يفيد عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قبل اقراره كما لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد اتمام هذا الاجراء الجوهري قبل صدور القرار المطعون عليه، فانه يكون قد صدر مخالفا صحيح حكم القانون الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة ( ١٨٤) من قانون المرافعات.

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات..

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق