وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة بتاریخ 18 مارس 2025، على إصدار القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، مع منح البنوك وجهات منح الائتمان فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها.
خطة محددة لمراحل التطبيق
وأشار المركزي في كتاب دوري، إلى أن ذلك يأتي مع قيام البنوك بموافاة البنك المركزي بخطة محددة الآجال لمراحل التطبيق معتمدة من مجالس إدارتها، على أن يتم متابعة تنفيذها بشكل ربع سنوي.
وأضاف، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 26 أبريل 2005 والكتب الدورية اللاحقة لها الصادرة بتاريخ 5 يناير 2012 وكذا 7 ابريل 2020 والتي تنظم آلية الاطلاع والاقرار وتسجيل بيانات أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من قبل البنوك وجهات منح الائتمان.
ويأتي ذلك أيضًا عملاً على تجميع هذه التعليمات وتحديثها بما يتماشى مع تطورات القطاع المصرفي ومتطلبات أحكام قانون البنك المركزي المصري والجهار المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأوضح المركزي، أنه تم العمل على إعداد هذه التعليمات لتحديث القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان الخاصة بتجميع بيانات العملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم، في ضوء أهمية نظم المعلومات الائتمانية في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي بصفة عامة والنظام المصرفي بصفة خاصة.
وذكر، أن ذلك يأتي بهدف إتاحتها للبنوك وجهات منح الائتمان للاطلاع عليها ودراستها قبل تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو تجديد الحدود القائمة أو زيادتها أو تخفيضها أو تعديل شروطها، وكذا متابعة مدى انتظام العملاء في سداد التزاماتهم.
وتسري هذه التعليمات على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية "بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية"، وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني كل فيما يخصه.
ويقصد بجهات منح الائتمان الجهات أو الشركات التي تقوم بمنح الائتمان بخلاف البنوك وتشمل شركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم ومؤسسات وشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل الاستهلاكي، ومقدمو التمويل الاستهلاكي، وبنك ناصر الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا أي جهات أخرى يُرخص لها من قبل البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الائتمان.
وفيما يلي القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان:























0 تعليق