تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس) " بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017. يأتي ذلك بالاشتراك مع لجان: الطاقة والبيئة _ الشئون الدستورية والتشريعية _ الخطة والموازنة، وبحضور ممثلين عن الجهات المعنية في الحكومة.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس) " بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وذلك لمزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته.
وينص مشروع القانون بالمادة الأولى بأن تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث مادة ( ٣٢ ): في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
مادة (33) مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها. ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط زي الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا. وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (٤٠) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة مادة (٤٢) يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات
يهدف مشروع القانون لتحقيق إلى المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
جاء مشروع القانون في مادتين هما:المادة الأولى: تضمنت تعديل المواد (۳۲)، ( ۳۳)، (٤٠)، (٤٢) حيث جاء تعديل المادة (۳۲) ليحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، من بعض الصور التى يكون فيها تعنت من جهة الإدارة في إصدار قرار غلق المنشأة، من خلال النص على ضمانة أخرى وهى أحقية صاحب المنشأة في الطعن على قرار الغلق الإداري أمام المحكمة المختصة، ما يترتب عليه وقف التنفيذ بمجرد رفع الطعن أمام جهات القضاء المختصة.
كما يشترط للاستفادة من هذا النص، أن يتم الطعن على قرار الغلق خلال المدة القانونية للطعن علي القرارات الإدارية وهي ٦٠ يومًا، وأن تتضمن صحيفة الطعن شقًا عاجلًا لوقف التنفيذ.
أما المادة (۳۳) فجاء التعديل بإلغاء رسوم المتابعة السنوية التي تحصلها الجهة الإدارية المختصة من المصانع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين. وتضمن تعديل المادتين (٤٠) (٤٢) إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع لمجرد قيامه بتشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء في ذلك بعقوبة الغرامة؛ حيث إن حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع.
وتضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليق