تعديل اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 مكرر "هـ" الصادر في 3 يولية سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151 لسنة 2024، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سی وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية "ج.م.ع.".

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن مجلس النواب قرر القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية 148 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية "ج.م.ع."، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

"المادة الثانية"

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق