لتشجيع الاستثمار، شرط تملك الأجانب للعقارات في مصر (تفاصيل)

الجمهور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يعد تملك الأجانب للأراضي والعقارات في مصر، من الموضوعات التي تثير اهتمام العديد من المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، حيث يسعى العديد منهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية. 

ويرصد الجمهور في هذا التقرير أبرز الشروط والمتطلبات التي تحدد إمكانية تملك الأجانب للأراضي أو العقارات في مصر، كما سنتناول الجوانب القانونية التي تضمن حماية مصالح الطرفين، سواء الأجانب أو المواطنون، في إطار هذه العملية.

البند الأول: القانون رقم 230 لسنة 1996

يشترط أن يخضع تملك الأجانب في مصر للعقارات والأراضي، سواء كانت ملكية كاملة أو حق انتفاع أو حق رقبة، لضوابط محددة وفقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996. وتنص هذه الضوابط على أن الشخص الأجنبي - سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا (شركات) - لا يمكنه تملك العقارات إلا في حالات محددة. وإذا كانت الشركة الأجنبية قد تم تأسيسها خارج مصر أو داخلها ولكنها تملك أقل من 51% من أسهمها أو حصصها من قبل مصريين، فإنها تُعتبر شركة أجنبية، وبالتالي تخضع لهذه الشروط.

البند الثاني: شروط تملك العقارات

تحدد المادة 2 من قانون 230 لسنة 1996 عدة شروط لتملك الأجانب للعقارات، منها:

-يمكن للأجنبي تملك عقارين فقط في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكن -الخاص له ولأسرته (الأزواج والأبناء القصر).
-لا يجوز أن تزيد مساحة كل عقار عن 4000 متر مربع.
-يجب أن لا يكون العقار من العقارات المصنفة كأثر بموجب قانون حماية الآثار. -وفي حالات خاصة، يمكن لرئيس مجلس الوزراء استثناء بعض الشروط، بما في ذلك التملك في المناطق السياحية أو المجتمعات العمرانية الجديدة.

البند الثالث: التملك للمقرات الدبلوماسية

تستثنى مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وملحقاتها من أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشرط المعاملة بالمثل مع القنصليات والسفارات المصرية في الدول الأجنبية.

البند الرابع: شروط البناء ومدة البيع

يلزم الأجنبي الذي يكتسب ملكية أرض بموجب هذا القانون بالبناء عليها خلال خمس سنوات من تاريخ التصرف، وفي حالة عدم الالتزام بالبناء في هذه المدة، لا يجوز له بيع العقار إلا بعد مرور خمس سنوات من اكتساب الملكية. كما تحدد مدة تأخير البناء بزيادة المدة التي تأخر فيها، مما يفرض مزيدًا من الرقابة على تصرفات الأجانب في الأراضي والعقارات.

البند الخامس: الإعفاءات من بعض الشروط

بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء، يمكن إعفاء الأجانب من بعض شروط التملك مثل:

-تملك أكثر من عقارين.
-تحديد المساحة القصوى للأراضي (4000 متر مربع).
-حظر بيع العقار لمدة خمس سنوات. وقد تم تفويض وزير العدل بتمثيل رئيس -مجلس الوزراء في إصدار هذه القرارات.


 

البند السادس: تصرفات باطلة

أي تصرف عقاري يتم بالمخالفة لأحكام القانون يعد باطلاً ولا يمكن شهره، ويمكن لأي جهة أو فرد ذي مصلحة طلب الحكم ببطلانه. كما أن المحكمة مختصة بالحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها.

البند السابع: الأراضي الاستراتيجية والمناطق العسكرية

تخضع بعض الأراضي الصحراوية للاستثناءات المحددة في القانون، حيث يصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها من قبل الأجانب. كما تصرف الأراضي الصحراوية الخاضعة لهذه الشروط عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

البند الثامن: تملك الأراضي الصحراوية

تحدد المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 الحد الأقصى لملكية الأجانب للأراضي الصحراوية في ضوء تقنيات الري واستخدام المياه. كما تضع المادة 12 من نفس القانون شروطًا تخص تملك الأراضي الصحراوية من قبل الأجانب، بحيث يمكن للأجانب تملك هذه الأراضي بناءً على شروط معينة تحددها الدولة.

البند التاسع: تملك الأراضي الزراعية

يحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية في مصر، سواء كانت ملكية كاملة أو حق رقبة أو انتفاع، طبقًا للمادة 1 من القانون رقم 15 لسنة 1963. لكن يمكن للأجانب الحصول على الأراضي اللازمة لمباشرة أنشطتهم الاقتصادية في بعض الحالات وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2017.

البند العاشر: التملك في شبه جزيرة سيناء

يشمل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بموجب المرسوم رقم 14 لسنة 2012، تحديدًا للأراضي والعقارات التي يجوز للأجانب تملكها في تلك المنطقة، حيث يتم فرض قيود صارمة على تملك الأراضي والعقارات في هذه المناطق الحساسة من الناحية الأمنية، وتخضع للموافقة المسبقة من وزارة الدفاع والمخابرات العامة.

البند الحادي عشر: المناطق السياحية الخاصة

تُعتبر بعض المناطق السياحية مثل شرم الشيخ ودهب وخليج العقبة استثناءً من الشروط العامة المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات، حيث يمكن للأجانب تملك العقارات في هذه المناطق عبر شركات مساهمة مصرية وبموافقة الجهات المعنية.

تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضي في 2024

في يناير 2024، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يُعدل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية، وهو ما يُعد خطوة نحو تسهيل عملية التملك للأجانب في إطار جذب الاستثمارات. وتستهدف التعديلات إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب وتطوير البنية التحتية في البلاد.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق