الحوار الوطني يوصي بعدم تجاوز مدة قرار المنع من السفر والتحفظ على الأموال لفترة الحبس الاحتياطي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابعنا علي تليجرام

قدم الحوار الوطني، مجموعة من التوصيات المتعلقة بقضية التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي

وذكر الحوار الوطني في التوصيات التي رفعها لرئيس الجمهورية وأحالها للبرلمان، أن جميع الحاضرين اتفقوا على ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي، كإجراء احترازي تستلزمة ضرورات التحقيق للأسباب الواردة في القانون دون أن تتغير هذه الطبيعة فتتحول رويدا رويدا إلى عقوبة بفعل امتداد مدد الحبس الاحتياطي خاصة وأن الحبس يتم توقيعه على متهم محتفظ بأصل البراءة، ولا يجوز افتراض إدانته أو خطئة إلا بحكم قضائي في الجهة القضائية المختصة. 

المنع من السفر والتحفظ على الأموال

أكد جميع الحاضرين على ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة ولا تزيد علي مدة الحبس الاحتياطي.

في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الالكتروني يجب أن تكون الاولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده أي في محبسه).

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

وقدم الحوار الوطني مجموعة من التوصيات الخاصة بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجاءت كالتالي:

الاقتراح الأول:
٤ أشهر في الجنح و18 شهرا للجنايات ۱۸ شهر و٣٠ شهراً في الجنايات المستأنفة

الاقتراح الثاني:
3 شهور للجنح و٦ شهور للجنائي وسنة للجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والمؤبد

الاقتراح الثالث: 
٦ شهور للجنح - ۱۲ شهراً للجنايات.

الاقتراح الرابع:
٦ شهور في جميع الأحوال.

الاقتراح الخامس:
حد أقصى لمدد الحبس الحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي تحديدا
بخلاف المدى الأقصى المسموح بها في سائر مراحل الدعوى الجنائية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق