تنظيم الجزاءات والخصومات المالية
أعلنت وزارة العمل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص، التي تضم 10 عمال فأكثر، وذلك تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. تهدف اللائحة إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع وضع سقف محدد للجزاءات المالية.
نصت اللائحة على ألا يتجاوز الخصم المالي 5 أيام عن المخالفة الواحدة، مع حظر اقتطاع أكثر من 5 أيام من أجر العامل خلال الشهر الواحد. كما اشترطت اللائحة إجراء تحقيق كتابي ومحايد، مع منح العامل حق الدفاع عن نفسه قبل توقيع أي جزاء.
ضمانات الفصل التأديبي وحقوق العامل
أكدت القواعد الجديدة أن قرار الفصل التأديبي في حالات الأخطاء الجسيمة لا يعد نافذًا بقرار منفرد من صاحب العمل، بل يتطلب حكمًا صادرًا عن المحكمة العمالية المختصة. كما نصت اللائحة على عدم المساس بالمزايا والحقوق المكتسبة للعاملين التي حصلوا عليها بموجب عقود سابقة أو لوائح داخلية.
تنظيم بيئة العمل والإجازات
شملت اللائحة الجديدة محاور تنظيمية إضافية تشمل:
- إلزامية توثيق عقود العمل كتابةً قبل مباشرة المهام.
- تنظيم ساعات العمل، الإجازات السنوية، الرسمية، والمرضية، وإجازة الحج.
- استحقاق العامل إجازة طارئة يوم ولادة مولود له.
- تقنين العمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي.
- ضمان المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
- حماية سرية بيانات العامل في ملفه الوظيفي.
