يتجه المغرب لتطبيق بعض مضامين الاتفاقية الدولية التي تخص ضمان مستحقات العمال عند إعسار صاحب العمل وتوقّفه عن الدفع، والتي تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يونيو 1992.
وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية الظهيرُ الشريف رقم 1.25.04 بتنفيذ القانون رقم 93.21 الموافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن “حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم”.
وكان المغرب قد بدأ مسلسل الموافقة على مضامين الاتفاقية الدولية ذاتها من بوابة القانون رقم 93.21، الذي صادق عليه مجلس المستشارين خلال الجلسة العامة التشريعية المنعقدة بتاريخ 18 يوليوز 2023، بعد أن وافقت عليه لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بالمجلس نفسه.
وبموجب هذا القانون، الذي استكمل مراحل التشريع وصار جاهزا للتنفيذ، صادق المغرب على الاتفاقية ذاتها، مع استثنائه الجزء الثالث منها، الذي يخص “حماية مستحقات العمال عن طريق مؤسسة ضمانٍ”.
وتحمي الاتفاقية ذاتها حقوق العمال والأجراء في حالة ما حصل “إعسار” (عسرٌ) لدى المشغل، وهي الحالة التي وصفتها بـ”الأوضاع التي بدأت فيها إجراءات قضائية تجاه أصول صاحب عمل ما ترمي إلى التسديد الجماعي لديونه”.
وحسب المصدر ذاته، “يجوز لكل دولة عضو أن توسع مفهوم الإعسار (التوقف عن الدفع) ليشمل أوضاعا أخرى لا يمكن فيها سداد مستحقات العمال بسبب الوضع المالي لصاحب العمل، وعلى سبيل المثال عندما يكون مقدار أصول صاحب العمل غير كاف لتبرير بدء إجراءات العسر”.
ويفصّل الجزء الأول من الاتفاقية ذاتها الإجراءات التي تخص تطبيق مضامينها، والتي تشير إلى أن “للسلطة المختصة، بعد استشارتها لأكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل، أن تستثني من الجزء الثاني أو الجزء الثالث من الاتفاقية فئات محددة من العمال، خاصة الموظفين العموميين، بسبب الطبيعة الخاصة لعلاقة استخدامهم، أو بسبب وجود ضمانات أخرى توفر لهم حماية معادلة للحماية التي توفرها هذه الاتفاقية”.
وبخصوص حماية مستحقات العمال المترتبة عن استخدامهم، عن طريق “امتياز”، أشارت الاتفاقية إلى “دفع هذه المستحقات من أصول صاحب العمل المعسّر قبل حصول الدائنين غير الممتازين على حقوقهم”.
ويغطي هذا الامتياز، وفق المصدر نفسه، “مستحقات الأجور عن فترة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الإعسار أو قبل انتهاء علاقة الاستخدام، ثم مستحقات العمال عن الإجازات المستحقة عن العمل خلال مجرى السنة التي يحدث فيها هذا الأمر أو انتهاء علاقة الاستخدام، وكذلك خلال السنة التي تسبقها، إلى جانب تعويضات إنهاء الخدمة المستحقة عند انتهاء علاقة الاستخدام”.
أما بالنسبة للجزء الثالث من الاتفاقية رقم 173، الذي لم يصادق عليه المغرب، فيتحدث عن حماية مستحقات العمال عن طريق “مؤسسة ضمانٍ”، تضمن “أداء هذه المستحقات في حالة لم يستطع صاحب العمل نفسه دفعها بفعل إعساره”.
0 تعليق