عاجل.. مشروع قانون جديد أمام ...

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يناقش  مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

 

وجاء مشروع القانون تفعيلا  للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ، ولكل مواطن  يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي  الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته ، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

 

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل  الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.

 

ويهدف قانون الضمان الإجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

 

 كما يهدف الى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

 

وفى الفصل المتعلق بالدعم النقدى تكافل؛ فإن النص الأصلى يحدد الشروط المطلوبة لصرفه، ومنها شروط التعليم، وينص على إلحاق الأبناء فى السن من ٦ لـ ١٨ سنة بالمدارس وانتظامهم فى الحضور بالنسبة لا تقل عن ٨٠٪ فى كل فصل دراسى، وإلحاق الأبناء من ١٨ لـ ٢٦ سنة بالجامعات، بشرط انتظام النجاح فى كل فصل دراسى، وفى جميع الأحوال يستثنى من حالة عدم الانتظام فى الحضور أو شرط النتيجة أو إتمام الدراسة قبل السن المحددة حسب الظروف القاهرة التى تحددها اللائحة التنفيذية، حيث تعرض لجنة الدعم النقدى بالمديرية المختصة على الوزارة المختصة، تقريرًا بمدى انطباق الظروف القاهرة على الأسرة من عدمه، للبت فيها.

 

وحددت المادة ٨ فى الأصل، التى أصبحت "المادة ١٠" بعد إعادة الترقيم، العقوبات فى حالة عدم التزام الأسر، وبعد التنبيه عليها، إذ عدّل مجلس الشيوخ النص إلى: «يصبح للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسر المستفيدة بالشروط، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وخصم نسبة ٣٠٪ من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل) ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حالة التزامها، وخصم ٦٠٪ من قيمة الدعم فى حالة عدم الالتزام للمرّة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠٪ فقط من المبلغ المقسوم عند الالتزام، وخصم ٩٠٪ فى حالة عدم الالتزام للمرّة الثالثة ورد ٣٠٪ فقط، حتى يتم وقف الدعم نهائيا فى حالة عدم الالتزام للمرّة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف".

 

وحدد مجلس الشيوخ- أيضًا- الأولويات المنصوص عليها فى مشروع قانون الحكومة والخاصة بحالة عدم كفاية الموارد لتلبية كل الطلبات المقدمة للحصول على الدعم النقدى، إذ شملت أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة بالمستوى الثالث، واثنين من المصابين بمرض مزمن شديد، و٣ من المسنين، و٤ من الأيتام، إلى جانب ٥ حالات لـالمرأة المعيلة، و٦ لذوى الإعاقة من المستوى الثانى، و٧ للمرأة غير المعيلة ثم الأنثى غير المتزوجة، ثم أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، ثم الأسرة مهجورة العائل، ثم أسرة المجند، ثم أبناء الرعاية اللاحقة،وصولًا إلى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين، على أن يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق