سياحة و طيران
الخميس 12 ديسمبر 2024 - 10:54 ص 12/12/2024 10:54:22 AM
نشرت الوقائع المصرية في العدد 277، بتاريخ 12 ديسمبر 2024، قرار وزارة الطيران المدنى، رقم 1365 لسنة 2024، بتاريخ 31-10-2024، بشأن تعديل نص المادة "7" من النظام الأساسي لشركة تكنولوجيا معلومات الطيران.
"المادة الأولى"
تعديل المادة الأولى من قرار وزير الطيران المدنى رقم 730 لسنة 2024 لتكون على النحو التالي:
نص المادة "7" من النظام الأساسي لشركة تكنولوجيا معلومات الطيران المشار إليه بالنص الآتى:
مادة "7":
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ "فقط خمسمائة مليون جنيه مصرى لا غير" وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ "مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري لا غير" موزعة على عدد 1750000 سهم "فقط مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم" قيمة كل سهم "مائة جنيه مصرى" وكلها مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليق