تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقًا والخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.
نص المادة محل الطعن في الدعوى
وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب، والتي تنص على أنه يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
مضمون دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقًُا
وتطالب الدعوى بعدم دستورية هذه الفقرة، بحجة مخالفتها لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث تمنح ميزة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام دون غيرهم، مما يُعد إخلالًا بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين الراغبين في الترشح.
0 تعليق