أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، أخيرا، حكما يقضي ببراءة شخص من مخالفة تجاوز السرعة المحددة، بعد طعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه.
وفي تفاصيل الحكم الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن النيابة العامة المختصة تابعت المعني بناء على محضر مخالفات تضمن ارتكابه لمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وعلى الرغم من توقيع المخالفة، فإن المخالف قد رفض توقيع المحضر، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية، مطالبا بإبطال المحضر.
وأضاف المصدر ذاته أن السائق أكد أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.
كما أدلى المتهم بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك؛ وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.
وفي جلسة المحاكمة التالية، اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببراءته وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله، والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة وقدره 600 درهم، كما حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
0 تعليق