حرم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها في حال صدور حكم بالإدانة في غيبته، وفقاً لما نصت عليه المادة (368) من مشروع القانون.
حرمان المتهم في الأحكام الغيابية من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه وفقاً للقانون الجديد .. إليك التفاصيل
وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
المادة (٣٧٠)
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
موعد انتهاء الكفالة في الأحكام الغيابية
المادة (۳۷۱)
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
المادة (۳۷۲)
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها
0 تعليق