نشرت الجريدة الرسمية في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 7 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
"المادة الأولى"
تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام "45 مكرراً، 75 مكرراً، 75 مكررا1"، نصها الآتي:
مادة "45 مكرراً":
في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة "100%" من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
مادة "75 مكررا":
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هـذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعـة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال، يكون الدفع إلى خزان المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير.
مادة "75 مكررا 1":
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنـصوص عليهـا في المادة "135" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلي:
1- تعويض يعادل نسبة "12.5%" من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.
2- تعويض يعادل نسبة "12.5%" من المبالغ التى تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها.
بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
وفيما يلي نص القرار:
![](/themes/cairo/assets/images/no.jpg)
![](/themes/cairo/assets/images/no.jpg)
0 تعليق