وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
وأوضح المجلس في بيان، أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
وحدد مشروع القانون، أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودور النقاهة، كما تضمن احكاماً لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، إلى جانب نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام مشروع القانون.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل، على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل، على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها.
وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل، على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة "1" من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل، على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل، على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
0 تعليق