أصدرت محكمة جنح 6 أكتوبر اليوم الثلاثاء حيثيات حكمها في القضية المرفوعة ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف بحق الفنانة عفاف شعيب وذلك على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني.
تفاصيل الحكم الصادر بحق محمد سامي
قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر في طلبات التعويض التي قدمتها المجني عليها.
وقائع القضية وأسباب الاتهام
تعود أحداث القضية إلى تاريخ 11 مارس 2024 حين ظهر المخرج محمد سامي في برنامج تلفزيوني على قناة النهار الفضائية وخلال المقابلة وجه تصريحات وصفتها النيابة بأنها مسيئة للفنانة عفاف شعيب وتخدش شرفها واعتبارها علنًا تضمنت العبارات المسيئة التي نسبها المتهم إلى الفنانة عفاف شعيب عبارات مثل:
“ست كذابة”
“كل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب”
وأوضحت النيابة أن تلك التصريحات جاءت مصحوبة بتعليقات ساخرة وانتقاد لاذع مما شكل إساءة مباشرة لسمعة الفنانة.
أدلة الإثبات التي اعتمدت عليها النيابة العامة
استندت النيابة في اتهامها لمحمد سامي إلى ما يلي:
إفادة وكيل الفنانة عفاف شعيب التي قُدمت في محضر رسمي أكدت فيه وقوع الإساءة علنًا
تقرير فني من الإدارة العامة للمساعدات الفنية والذي فحص وحدة تخزين بيانات بسعة 4 جيجا بايت تضمنت مقطع فيديو مدته 4 دقائق و7 ثوانٍ يظهر فيه بوضوح الحوار الذي دار بين محمد سامي والمذيعة خلال البرنامج على قناة النهار مع بروز شعار القناة في أعلى الشاشة
أكد التقرير الفني أن المقطع المصور يعد دليلًا بصريًا وصوتيًا قاطعًا على التصريحات المسيئة التي وجهها المتهم للفنانة عفاف شعيب.
رأي النيابة في القضية والأساس القانوني للتهم الموجهة
أكدت النيابة العامة أن الفيديو هو الدليل الأساسي على وقوع الجريمة حيث يظهر بوضوح أن التصريحات المسيئة صدرت علنًا مما يشكل جريمة سب وقذف وفقًا لقانون العقوبات واستندت النيابة في إحالة المتهم للمحاكمة إلى المواد التالية من قانون العقوبات:
المادة 171/3 المتعلقة بالعقوبات على النشر العلني للإساءة
المادة 302 التي تعرف جريمة السب والقذف
المادة 306 التي تحدد عقوبات الإساءة للسمعة علنًا
المادة 308 التي تغلظ العقوبة إذا تضمن السب خدشًا للشرف أو الاعتبار
0 تعليق