وافق مجلس النواب على المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تتعلق بآلية نظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.
مجلس النواب يوافق على آلية نظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
وتنص المادة على أنه في حالة تقديم المحكوم عليه لإشكال في التنفيذ، يتم رفعه إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، بينما يتم رفعه إلى محكمة الجنح المستأنفة في الحالات الأخرى. كما حددت المادة أن الاختصاص المحلي لنظر الإشكالات يعود إلى المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
المادة 475:
ويقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها فيكل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (٤٧٦)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه
ولها أن تغرم المستشكل مبلغ مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
0 تعليق