أصدرت محكمة الاستئناف حكمها ببراءة متهم كان قد أدين من قبل محكمة أول درجة بتهمة ازدراء الأديان، وذلك بعد أن تبين للمحكمة عدم توافر الركن المادي للجريمة، وعدم وجود دليل قانوني يثبت صحة الاتهام.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز نقضها إلا بدليل مستنبط من الأوراق وبإجراءات مشروعة.
وأكدت المحكمة أن الإدانة يجب أن تستند إلى دليل قاطع يثبت الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة استندت في إدانة المتهم إلى تهمة العبث بكلمات من كتاب الله دون أن تثبت توافر الركن المعنوي للجريمة.
كما أكدت المحكمة أن المتهم، منذ التحقيقات وأمام المحكمة، لم ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، ولم يصدر عنه ما يشير إلى ازدراء الدين الإسلامي أو إنكار الكتب السماوية.
وأضافت المحكمة أن مناقشة المتهم أمام مشيخة الأزهر أثبتت التزامه بعقيدته الإسلامية، وإقراره بأن ما بدر منه كان مجرد أفكار خاطئة أصابته، وأنه أدرك خطأه وتاب عنه، متعهداً بعدم تكراره كما أكدت اللجنة المشكلة من الأزهر أن المتهم وقع في هذا الخطأ بسبب تأويله الخاطئ لرؤيا، وأنه نادم على ما صدر منه.
وانتهت المحكمة إلى أن ما بدر من المتهم كان مجرد خطأ لا يرتقي إلى تهمة ازدراء الأديان، مشيرة إلى قوله تعالى: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" كما ثبت أن المتهم لا يُنكر الثابت من الدين بالضرورة، ولا يجوز له أو لغيره تبديل آيات القرآن الكريم، مما ينتفي معه الركن المادي للجريمة.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم مما نُسب إليه، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، مع مصادرة المضبوطات وفقًا لنص المادة 30 من قانون العقوبات.
0 تعليق