نشرت الوقائع المصرية في العدد 55، بتاريخ 8 مارس 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3136 لسنة 2024، بتاريخ 26-12-2024، بشأن تعيين مصفى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج "إندوراما تكستايل شبين الكوم سابقا".
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة رقم 218 لسنة 2019 بتاريخ 21-2-2019 الصادر بشأن شطب الاتحاد المذكور لانتفاء الغرض المنشأ من أجله وفقًا لأحكام المادة "200 / فقرة 3"من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على الطلب الوارد في 1، 5-8-2024 من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بشأن تعيين مصفى للاتحاد المذكور؛ وعلى كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية الوارد في 12-9، 23-10-2024 بترشيح أحمد مصطفى شوقى مصفيًا للاتحاد المذكور بناءً على طلب الهيئة بكتابها الصادر برقم "14104، 16544 في 26-8، 2-10-2024".
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على العرض الوارد بتاريخ 11-11-2024 من المصفى لتصفية الاتحاد المذكور بأتعاب بقيمة 100.000 جم – "مائة ألف جم" غير شاملة القيمة المضافة لمدة سنة؛ وعلى كتاب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الوارد بتاريخ 8-12-2024 بالموافقة على تعيين المصفى وقيمة الأتعاب والسير في الإجراءات القانونية والعرض على الجمعية العامة لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بشأن مدة وأتعاب وإجراءات التصفية الواردة بعرض المصفى؛ وعلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة المختصة بتاريخ 16-12-2024.
"المادة الأولى"
تعيين أحمد مصطفى شوقی "رقم قومی 24409120101419" لاتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج "إندوراما ن الكوم سابقًا" بأتعاب بقيمة 100.000 جم "مائة ألف جم فقط لا غير" – غير شاملة القيمة المضافة لمدة سنة أو انتهاء التصفية أيهما أقرب، شريطة العرض على الجمعية العامة للموافقة على مدة وأتعاب المصفى، على أن يتولى المصفى حصر مستحقات أعضاء الاتحاد بالشركة المذكورة وتوزيعها على أعضاء الاتحاد فقط دون غيرهم من العاملين بالشركة قبل تأسيس الأتحاد المذكور. مع التزامه بالضوابط الواردة بكتاب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وبتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للأتحاد.
"المادة الثانية"
على المصفى إخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار ونشره في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وموافاة الهيئة بها أتخذ من إجراءات بشأن التصفية.
"المادة الثالثة"
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وفيما يلي نص القرار:


0 تعليق