اقترح النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، استحداث نص بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، ينص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور بغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
وقال "عابد"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المقترح يمثل رسالة لأطباء مصر، ولمواجهة التشهير بهم.
ووافق مجلس النواب على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد بإضافة المادة الجديدة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية.
من جانبه، أعرب وزير الصحة خالد عبد الغفار، عن تقديره لهذا المقترح وهو يضمن ويحترم حقوق الشكوى المكفولة للمواطنين إذا كانت الشكوى صحيحة طبقا للإجراءات المعتمدة، مع عدم السماح بالشكوى الكيدية وغير المبررة التي تؤدي بالتشهير.
ووجه نقيب الأطباء الشكر للنائب على المقترح، مشيرا إلى الشكاوى الكيدية مشكلة واجهت بعض الدول التي تطبق قانون المسؤولية الطبية، مثل السعودية.
وبنيت فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف طالما نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
0 تعليق