أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 158 لعام 2025 المتعلق بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي يوافق الأول من شوال لعام 1446 هجري، وعيد تحرير سيناء الذي يوافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
قرار الرئيس السيسي بإصدار عفو عن المتبقّي من العقوبة لبعض المحكوم عليهم
ننشر تفاصيل قرار الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم 158 لسنة 2025 المتعلق بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي يوافق الأول من شوال لعام 1446 هجري، وعيد تحرير سيناء الذي يوافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.
قرار الرئيس السيسي
قرار الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم 158 لسنة 2025 يتعلق بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي يوافق الأول من شوال لعام 1446 هجري، وعيد تحرير سيناء الذي يوافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 الذي ينظم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والقانون رقم 394 لسنة 1954 المتعلق بالأسلحة والذخائر، والقانون رقم 396 لسنة 1956 الذي ينظم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وكذلك القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها والاتجار بها، والقانون رقم 10 لسنة 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة، والقانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 62 لسنة 1975 المتعلق بالكسب غير المشروع، بالإضافة إلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، وأيضاً القانون رقم 97 لسنة 1992 الذي يتضمن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.
استنادًا إلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وكذلك القانون رقم 5 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذي يجرم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والقانون رقم 107 لسنة 2013 الذي ينظم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأخيرًا القانون رقم 57 لسنة 2014 الذي ينظم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.
استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وأمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 الذي يتضمن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 المتعلق بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طـوارئ)، والذي تم تعديله بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004.
وكذلك استنادًا إلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، وأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 الذي يحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، بالإضافة إلى حظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم دون ترخيص من الجهة المختصة، والذي تم تعديله بالأمر رقم 5 لسنة 1997.
0 تعليق