وزارة الداخلية تضع مدونة موحّدة لجبايات الجماعات لتعزيز موارد الجهات

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “تعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات” سيكون متضمَّنا في “مدونة لجبايات الجماعات الترابية”، التي يجري حاليا “إعدادها”؛ وذلك من خلال “مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل” وكذا “إرساء نمط حكامة جبائية قادرة على الرفع من مردودية هذه الجبايات، حسب ما كشفته معطيات رسمية.

وأفاد لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للنائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الرفعة ماء العينين، بأن “الوزارة بصدد إعداد مدونة لجبايات الجماعات الترابية ستجمع النصوص المتعلقة بهذه الجبايات على غرار المدونة العامة للضرائب بالنسبة لجبايات الدولة”.

واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أنه “من شأن الإصلاحات المزمع إدراجها بهذه المدونة أن تعزز الموارد المالية الذاتية لجهات المغرب”.

وتعمل مصالح وزارة الداخلية، وفق نص الجواب الذي طالعت هسبريس نسخة منه، على “مواكبة الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية والسعي للرّفع منها من خلال إعداد برامج عمل تروم تعبئة جميع الفاعلين في هذا الميدان، تحت إشراف الولاة والعمال”.

ومن المرتقب، وفقا لوزير الداخلية، أن “يعتمد الإصلاح المرتقب على التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي والذي نصَّ على مجموعة من الإجراءات”، خاصا بالذكر “التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية، وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية”، بالإضافة إلى “وضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية”؛ وهو ما تم عبر مصادقة مجلس الحكومة، بعد التداول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، “أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”.

وأثارت وثيقة جواب المسؤول الحكومي الوصي انتباه النائبة واضعة السؤال إلى أن “وزارة الداخلية تَعتبر الموارد الذاتية للجماعات الترابية من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا”، بهدف “تمكين الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا”.

واستحضر وزير الداخلية أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 141 من الدستور، تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.

وأضاف المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الداخلية شارحا: “تشمل الموارد الذاتية للجهات في المداخيل المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الرسم على رخص الصيد البري، والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، و50 في المائة من عائد الرسم على استغلال المناجم، و5 في المائة من عائد رسم الخدمات الجماعية”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق