الرقابة المالية تعدل معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بترول وطاقة

الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 03:14 م 11/11/2024 3:14:06 PM

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 250 "تابع"، في 11 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 253 لسنة 2023، بتاريخ 30-10-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء، بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2023 بشأن لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهــات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-10-2024.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصى المادتين (الأولى صدر المادة، والثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 المُشار إليه، النصان الآتيان:

"المادة الأولى / صدر المادة": 

تنشأ بالهيئة قائمة لقيد جهات التحقق والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية، وقائمة أخرى لقيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لغرض إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ولا يجوز لغير الجهات المقيدة بتلك القائمتين القيام بأعمال التحقق أو المصادقة المشار إليها، ويجب أن تتضمن القائمتان المذكورتان البيانات الرئيسية للجهات المقيدة بها والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة ، وتشمل تلك القطاعات ما يلي.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق