أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبات المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية في القارة السمراء لعام 2024.
وشهدت القائمة تواجد 3 لاعبات من الجيش الملكي ويتعلق الأمر بكل من ضحى المدني وسناء مسعودي وحارسة المرمى خديجة الرميشي.
وضمت لائحة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية إلى جانب لاعبات الفريق العسكري كلا من ساندرين نيونكورو من مسار المصري وميرفيي نانغوجي لاعبة تي بي مازيمبي الكونغولي، وزميلتها لاشو فلورا مارتا، وإيميم إيسيان ومونلي أويونو من البنك التجاري الإثيوبي وأموغيلانغ موطاو لاعبة فريق جامعة وسترن كيب الجنوب إفريقي، وشادية نانكيا لاعبة مسار المصري.
ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 16 دجنبر القادم بمراكش، للمرة الثانية على التوالي.
اطتفى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بالتعدل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعته اليوم الاربعاء 20 بالمنتخب الجزائري.
وتدخل المباراة التي أقيمت بملعب السويس بمدينة الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا التي تحتضنها مصر.
وسجل هدف المنتخب الوطني في هذه المباراة ياسر زابيري في الدقيقة 88.
وواصل منتخب الشبان رغم هذا التعادل تصدره لهذه المنافسات ، المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا، برصيد سبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل، علما انه سيواجه المنتخب الليبي في آخر نباراة له في هذه البطولة وذلك يوم السبت القادم.
اهتز الوسط الطلابي بإقليم العرائش على وقع فاجعة مؤلمة، بعد أن دهست حافلة لنقل الطلبة، صباح أمس الثلاثاء، زميلا لهم وأردته قتيلا أمام أعين العديد من الطلبة.
الحادث الخطير أودى بحياة الطالب الذي يبلغ من العمر 17 سنة، وكان يتابع تعليمه الجامعي بالسنة الأولى شعبة الاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وكان يقيم بحي الزهراء 1 بمدينة القصر الكبير، حيث كان يضطر إلى السفر يوميا للوصول إلى الكلية، قبل أن تدهسه عجلات الحافلة.
الحافلة وهي في رحلة من القصر الكبير إلى العرائش، حيث تتواجد الكلية المتعددة التخصصات، كانت وفق عدد كبير من الشهود، مكتظة جدا بالطلبة، ما اضطر الطالب الضحية إلى الوقوف بالقرب من الباب الأمامي الذي كان مفتوحا على مصراعيه، وبينما الحافلة تسير في الطريق هوت قدماه، بسبب الازدحام، ليسقط أرضا، قبل أن تدهسه عجلات الحافلة، حيث لقي مصرعه قبل وصول سيارة الإسعاف إلى عين المكان.
وحضر رجال الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث فتحوا بحثا بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث المميت وتحديد كل المسؤوليات.
وبينما علمت الجريدة أن عامل الإقليم أمر بوقف خدمات الشركة المكلفة بنقل الطلاب من القصر الكبير إلى كلية العرائش بعد الحادث المؤلم الذي أودى بحياة الطالب، يرتقب أن ينظم الطلبة، حوالي الساعة الثانية من منتصف نهار أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة الكلية، للتنديد بالظروف المزرية لحافلات النقل العمومي المخصصة لنقلهم، يأتي ذلك بعد موجات غضب واحتجاجات عدة ضد استمرار عمل حافلات النقل العمومي المتهالكة بالعرائش، خصوصا التي تفوز كل موسم صيف بنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل بالعرائش.
من جهتها، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية في تردي حافلات النقل العمومي إلى مجموعة جماعات وادي المخازن لكونها الجهة المفوض لها تدبير قطاع النقل بين الجماعات، وطالبت بعدم إفلات المتورطين في الفاجعة.
يستحضر ورش العقوبات البديلة التوجيهات الملكية السامية، حيث يحيل على خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أكد على " تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب".
ويشدد المشروع على الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث تفيد المعطيات الإحصائية، أن ما يقارب من نصف ساكنة تلك المؤسسات محكوم عليهم بأقل من سنة. فما هي أنواع الصيغ الأربعة المقترحة التي يتضمنها المشروع:
الغرامة المالية .. بين 100 و2000 درهم
يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة المالية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها.
ويلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تُحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية. وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء.
عقوبة المنفعة العامة
بخصوص هذه العقوبة البديلة، نص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكومة عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
ويكون العمل في هذا الإطار بتحديد ثلاث ساعات من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها (بين 40 و3600 ساعة). كما تراعي عند العمل توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مؤهلاته وقدراته، ما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المني أو الحرفي المعتاد.
ويلتزم المحكوم بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ويمكن تمديد الفترة لستة أشهر مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة في ذلك.
ويجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل مع القدرة الجسدية للحديث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. وتتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة لما تم أداؤه.
كيف ستتم المراقبة الإلكترونية؟
يتحدث مشروع القانون على أنه يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.ويُحدد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكومة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.
ويعاقب المعني الذي أخلّ بالتزاماته أو فرّ أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.
عقوبة مقيدة لبعض الحقوق
ويمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبة الأصلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد والتزامه بعد مغادرته، أو عدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة.
كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية. كما يتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا جريمته. كما يمكن أن يخض المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن جريمته.
فصلٌ آخر ضمن مشروع القانون يتحدث عن التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر، يمكن تمديدها لمرة واحدة، بناء على طلب المعني أو من له مصلحة في ذلك.
يروم مشروع قانون العقوبات البديلة، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
تتبع تنفيذ العقوبات
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وميز مشروع القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وفي ما يتعلق بالجهات المخول لها تنفيذ هذا القانون، أوضح أن إدارة السجون من ستقوم بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذه العقوبات البديلة، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى استمرار مراقبة القاضي الذي ينفذ العقوبة بالإضافة إلى النيابة العامة.
وحسب ما جاء في مشروع القانون، تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
وتقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات البديلة الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.
غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، يضيف النص القانوني، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذ المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك، ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها.
أما إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، يشير مشروع القانون إلى أن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.
اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات
ويختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستجدات النيابة العامة، وله على الخصوص الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، والأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا.
كما يختص في النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وإصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها، بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص.
وحسب مشروع القانون، تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.
ويترتب عن كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. كما يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ تنفيذها. ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنتان تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.
في 24 يونيو 2024، صوت مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في إطار القراءة الثانية، وهي عقوبات تتخذ أربعة أشكال.
ما المقصود بالعقوبة البديلة؟
يُحدد مشروع القانون مفهوم العقوبات البديلة في أنها هي تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا.
ولا يحكم بها في حالة العود، وتسري على هذه العقوبات البديلة المقتضيات القانونية للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.
هذه العقوبات البديلة تتخذ أربعة أشكال؛ هي العمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، أو الغرامة اليومية.
ولا يدخل ضمن هذه العقوبات مرتكبو جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال عمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
ونص مشروع القانون على أن المحكمة إذا قررت العقوبة الحبسية فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحديث، أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.
كما نص على أن المحكمة تُشعر المحكوم عليه أنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه فسيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، كما يمكن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني قبل النطق بالحكم إذا اقتضى الأمر ذلك.
ويؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدم التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها.
تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة، خلال الفترة من 14 إلى 22 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب.
وأوضحت الوزارة أن تنظيم هذه الدورة التي سيحتضنها فضاء أنفا بارك، يأتي ليكرس الأثر الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى، وما أسهمت به من تعزيز للعرض الثقافي لمدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية ووجهة ثقافية دولية.
وبحسب الوزراة، فإن المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب يمثل إضافة تعزز العرض الثقافي لمدينة الدار البيضاء حيث يطمح أيضا إلى تكريس تقليد سنوي تصبح معه العاصمة الاقتصادية ضمن قائمة المدن المعدودة في العالم التي تحتضن معرضا دوليا خاصا بكتاب الطفل والشباب.
يشار إلى أن الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب شهدت مشاركة 255 عارضا منهم 75 عارضا مباشرا، و 180 عارضا غير مباشر يمثلون 33 بلدا، قدموا لجمهور المعرض عرضا يتجاوز فيه عدد العناوين 35 ألف عنوان بمجموع نسخ يتجاوز 100 ألف نسخة.
ويهدف المعرض إلى تقريب الكتاب من الأجيال الصاعدة وتحفيزها على القراءة، ودعم صناعة الكتاب، خاصة كتاب الطفل والشباب وتعزيز صورة العاصمة الاقتصادية كوجهة ثقافية، وإتاحة رصيد وثائقي مغربي ودولي للقراء الصغار والشباب، وتقديم عرض ثقافي يجمع بين التحسيس والتثقيف والترفيه من خلال تقديم برنامج ثقافي غني ومتنوع يشمل ورشات وندوات وعروض.
0 تعليق