إقرار تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الاجتماعي، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستحقين على المدى البعيد، بعيداً عن تقلبات الموارد المالية.
وأكدت التعديلات أن هذه الإجراءات لا تعني زيادة فورية في قيمة المعاشات الحالية، بل تهدف إلى تأمين المنظومة مالياً وتفادي أي أزمات تمويلية قد تواجه الصندوق مستقبلاً. ويعد هذا التعديل جزءاً من حزمة إصلاحات هيكلية تهدف إلى ضبط العلاقة المالية بين الخزانة العامة للدولة وصناديق التأمين الاجتماعي.
تفاصيل المادة 111 وجدول الأقساط السنوية
تضمنت التعديلات صياغة جديدة للمادة 111 من القانون، والتي تلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026. ومن المقرر أن يزداد هذا القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنوياً اعتباراً من يوليو 2026، مع إضافة نسبة 0.2% سنوياً بدءاً من يوليو 2027 لتصل الزيادة إلى 7% مركبة بحلول يوليو 2029.
كما نص التعديل على إضافة مبلغ مليار جنيه سنوياً إلى القسط الأساسي لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يوليو 2026. وتستمر هذه الأقساط لمدة خمسين عاماً تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2025، وذلك لضمان تدفقات مالية مستقرة للصندوق مقابل تحمله التزامات مالية جسيمة كانت تقع على عاتق الخزانة العامة.
التزامات الصندوق مقابل أقساط الخزانة
في مقابل هذه الأقساط، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة واسعة من الالتزامات المالية، تشمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب مواد قانون الإصدار، بالإضافة إلى المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، وقيمة الصكوك الصادرة من وزارة المالية. كما يتولى الصندوق تحمل كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة له، بما في ذلك سندات خزانة بقيمة اسمية قدرها 100 مليار جنيه، والمديونيات الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020، ومديونيات هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.
استثناءات تطبيق القانون الجديد
حددت التعديلات فئات مستثناة من أحكام هذا القانون، حيث لا تسري هذه الترتيبات على المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار من رئيس الجمهورية وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1964، والتي تُقر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما تُستثنى أي مزايا إضافية يتم استحداثها أو زيادتها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، حيث تظل الخزانة العامة للدولة هي المتحملة لتكلفتها. وبعد انقضاء فترة الخمسين عاماً المحددة لسداد الأقساط، تلتزم الخزانة العامة بالاستمرار في أداء المستحقات المالية المقررة للهيئة وفقاً لأحكام القانون.
