بعد موافقة البرلمان.. ما هي الإقرارات الضريبية التي تقدمها المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقا للقانون الجديد؟

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة الثانية عشرة من مشروع القانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

الإقرارات الضريبية التي تقدمها المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقا للقانون الجديد

المادة الثانية عشرة
تتعلق هذه المادة بالإقرارات الضريبية التي يجب تقديمها من قبل المشروعات الخاضعة لهذا القانون.

نص المادة:
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
 

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق