عقوبة تشغيل محل دون ترخيص .. ينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على فرض عقوبات صارمة على المخالفين لبنوده، تبدأ بغرامات مالية وقد تصل إلى الحبس في حالة تكرار المخالفة.
نص عقوبة تشغيل محل دون ترخيص
– تتضمن عقوبة تشغيل محل دون ترخيص المقررة في هذا القانون ما ورد فيه دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
– يعاقب كل من يباشر تشغيل محل دون الحصول على ترخيص بغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه. وفي حال تكرار المخالفة، تتصاعد العقوبة لتشمل الحبس لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بالإضافة إلى الغرامة المحددة أو بإحدى العقوبتين. كما يتم إغلاق المحل المخالف على نفقة صاحبه.
يعاقب بنفس العقوبة المذكورة سابقًا كل من قام بتشغيل محل عام يخضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون تقديم إخطار مسبق إلى المركز المختص، أو في حال احتواء نموذج الإخطار على بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل دون ترخيص
– يعاقب من يخالف أحكام المادة 11 من هذا القانون بغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه. وفي حال التكرار، تشمل العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة المذكورة، أو إحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى إغلاق المحل على نفقة المخالف.
– كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يقوم بإصدار شهادات اعتماد دون الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة المختصة، بغرامة يجب ألا تقل القيمة عن عشرة آلاف جنيه وألا تتجاوز مائة ألف جنيه.
– يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بتلك المخالفات وكان إخلاله بالواجبات المنوطة به من خلال إدارته قد ساهم في وقوع الجريمة. كما يتحمل الشخص الاعتباري مسؤولية التضامن في الوفاء بالغرامات المالية والتعويضات التي تُفرض بموجب الأحكام.
– باستثناء الجرائم التي تلحق أضرارًا بصحة الإنسان وسلامته، وفي الحالات غير المتكررة، يُسمح للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المعني بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو ممثليهما المفوضين، بحسب الظروف، بالتصالح مع المخالف في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون ذلك التصالح مشروطًا بإزالة أسباب المخالفة، أو استيفاء الاشتراطات المطلوبة، أو تعديل الأوضاع بما يتماشى مع أحكام القانون. يتم التصالح بمقابل مالي يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة.
وتُعتبر الدعوى الجنائية منتهية بمجرد تحرير محضر للتصالح أو دفع الغرامة المحكوم بها.
0 تعليق