انقضاء الدعوي الجنائية.. الحالات التي يجوز للنيابة العامة فيها رفض طلب المساعدة القضائية وفقا للقانون الجديد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نص مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  على أنه يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة (514)، حيث من المقرر استكمال مجلس النواب مناقشة باقي مواد مشروع القانون الأسبوع القادم.

8 حالات ترفض فيها النيابة العامة طلب المساعدة القضائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (514): 
يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية: 
1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقاً الأحكام القانون المصري. 
2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. 
3- إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 
4 - إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني.

للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في حال تعارض التنفيذ مع مبدأ عدم جوازمحاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة 

5 - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها. 
6- إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة.

انقضاء الدعوي الجنائية.. الحالات التي يجوز للنيابة العامة فيها رفض طلب المساعدة القضائية 

7- إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب المساعدة القضائية. 
8- إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.

ونصت المادة (513): يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية: 
1ـ أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر. 
2 - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية. 
3- ألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

ونصت المادة (515): يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية، وفيحالة الموافقة يُنفذ على وجه السرعة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق