اشترى سيارة بها عيب ويريد بيعها دون إخبار المشتري؟ الأزهر يوضح الحكم الشرعي!

the24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال يتعلق بشراء سيارة ووجود عيب بها لم يتم اكتشافه إلا بعد إتمام عملية الشراء، حيث تساءل السائل عن جواز بيع السيارة دون إظهار هذا العيب. وجاء رد المركز كالتالي:

تقوم المعاملات في الشريعة الإسلامية على مبدأ التراضي بين البائع والمشتري، استنادًا إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، وقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [أخرجه ابن ماجه]. ومن شروط التراضي أن تكون السلعة خالية من العيوب التي قد تؤدي إلى المنازعات.

وأوضح المركز أنه إذا كانت السيارة التي تم شراؤها معيبة بعيب يُنقص من قيمتها أو يمنع الانتفاع بها بشكل كامل، فلا يجوز بيعها دون إظهار هذا العيب للمشتري الجديد. وذلك لأن إخفاء العيب يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الآخرين بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.

كما أشار المركز إلى أن للمشتري الحق في رد السلعة دون موافقة البائع إذا كان العيب موجودًا قبل استلامها. وفي حالة استلامها، يحق للمشتري إما الاحتفاظ بالسيارة مع خصم قيمة العيب من الثمن، أو ردها بسبب العيب. واستدل المركز بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].

وأكد المركز أن هذا الحق ثابت للمشتري سواء كان البائع على علم بالعيب قبل البيع أو غير عالم به، مستشهدًا بقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده".

وبناءً على ذلك، خلص المركز إلى أنه لا يجوز للسائل بيع السيارة دون إظهار العيب الذي اكتشفه للمشتري الجديد. كما أن للمشتري الجديد الخيار في إما خصم قيمة العيب من الثمن أو رد السيارة إذا تم استلامها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق