قانون جديد ينظم المؤسسات السجنية بالمغرب.. اعتماد السوار الإلكتروني مؤجل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابعنا علي تليجرام

دخل القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية حيز التنفيذ، وعلى الرغم من أن انتقادات شتى حامت حول مشروع القانون، إلا أن صيغته النهائية لم تأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات، من بينها رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ومن أهم ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رأي سابق له بخصوص هذا القانون، غياب ديباجة للنص.

وعلى الرغم من أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد دعا إلى مراجعة شاملة للنص القانوني لتعويض كلمة “لا يجوز” بـ “يمنع” في جميع مواد مشروع القانون المرتبطة بفعل أو تدبير أو إجراء من قبل الموظف أو المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون أو أي شخص آخر، من أجل ضمان التحقق من عدم تعرض المعتقل لنوع من التعسف أو المعاملة المهينة الماسة بالكرامة الإنسانية، إلا أن النص الذي دخل حيز التنفيذ لم يمتثل لذلك.

وكمثال على ذلك ما تنص عليه المادة 63، التي جاء فيها: “لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل. لا يجوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها القانون”.

في المقابل، استجاب النص لمجموعة من مقترحات التعديل سبق أن تم التقدم بها، من قبيل منع دخول الموظفين الذكور إلى المؤسسات السجنية المخصصة للنساء، وإحداث وحدات استشفائية وجامعية.

وينص القانون في مادته العاشرة على أنه يمكن إحداث وحدات استشفائية ووحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية، فيما تنص المادة 12 على أنه تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي.

وتقول المادة 14: “لا يجوز للرجال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملون بها، الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء إلا عند الضرورة، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات”.

وعلى الرغم من أن المادة 177 تنص عن أنه: “يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها…”، إلا أن هذا الإجراء لن يتم العمل به إلى حين إصدار القوانين التنظيمية اللازمة.

وتقول المادة 222: “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن أحكام المادة 177 تدخل حيز التنفيذ بصدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها”.

وحسب الأحكام العامة لهذا القانون، تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو عقوبات جنحية تفوق مدتها خمس سنوات، وتستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمحكوم عليهم بعقوبات حبسية والمكرهين بدنيا، ويمكنها، عند الاقتضاء أن تستقبل معتقلين مدانين بعقوبات طويلة أو متوسطة الأمد بأماكن خاصة بهم، فيما تعتبر السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات وتستقبل على الخصوص المعتقلين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق