كلام في السياسة يواصل مناقشات بنود الحبس الاحتياطى .. حسين: النواب لم يراعٍ سوى 40%من توصيات الحوار الوطنى ..راغب: مبررات الحبس لم تتغير..عبد العزيز: الإسورة محكومة بقانون العقوبات..فيديو

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابعنا علي تليجرام

واصل برنامج كلام في السياسة للكاتب الصحفي أحمد الطاهرى مناقشات ملف مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة على مستوى نصوص الحبس الاحتياطى  وذلك بمشاركة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين والمحامى أحمد راغب والنائب محمد عبد العزيز والكاتب الصحفي محمد فايز فرحات.

مناقشات ملف مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة على مستوى نصوص الحبس الاحتياطى

وقال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما كان يستجيب لمطالب الحوار الوطنى بشأن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، كما أن هذا الملف كان من الأولويات فى النقاش بالحوار الوطنى وتم عقد العديد من الجلسات ذات الصلة ورفع التوصيات الخاصة بها مشيرا إلي أن الحوار الوطنى ليس له علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على البرلمان وإنما الأمر خاص بمناقشات مواد الحبس الاحتياطى فقط.

 وأكد على أنه رغم التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى التى رفعهالرئيس الجمهورية وتم إحالتها لمجلس النواب من خلال الحكومة لم يتم مراعتها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلا في حدود نسبة 40% ومن ثم تم الحوار والنقاش مرة أخرى برفع توصيات أخرى لرئيس الجمهورية لإحالتها لمجلس النواب في هذا الملف.

" src="">

المحامي أحمد راغب  لـ برنامج كلام في السياسة: مبررات الحبس الاحتياطى لم تتغير بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال المحامى أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، أن مبررات الحبس الاحتياطى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم تختلف عن القانون الحالى  وهذه رسالة كأن «لا شيئ حدث» في المشروع الجديد وهذا فى النص 234بمشروع الجديد. مشيرا إلي أن كثير من التوصيات التى تم إقراراها من الحوار الوطنى لم يتم الأخذ بها من جانب مجلس النواب خلال مناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

النائب محمد عبد العزيز: تشريعية النواب لم تأخذ بمقترح "الإسورة"كبدائل للحبس الاحتياطى لأن موضعها بقانون العقوبات وليس الإجراءات الجنائية

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أخذ بتوصيات الحوار الوطنى وعلى رأسها التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وهي: (٦) أشهر في الجنح / ۱۸ شهرا في الجنايات / ٢٤ شهرًا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمان عدم استطالة مددها.

" src="">

جاء ذلك في حديثه ببرنامج كلام في السياسة مؤكدا علي أن تخفيض المدد المنصوص لها في الحبس الاحتياطي  مؤكدا علي أن المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية على أن تكون المدة القصوى للحبس الاحتياطي كالآتي للجنح ٦ أشهر - الجنايات ۱۸ أشهر - الجنايات الجسمية ٢٤ شهراً. وقد أقر جميع الحاضرين في الحوار على ضرورة تخفيض هذه المدد، لكنهم اقترحوا عدداً من المقترحات حيث الاقتراح الأول: تعديل مدة الحبس الاحتياطي حيث ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ٤ أشهر في الجنح وأن تكون مدة الحبس الاحتياطي لقضايا الجنايات ۱۸ شهر بدلا من ٢٤ شهر و ۳۰ شهراً في الجنايات المستأنفة والاقتراح الثاني: تعديل مدة الحبس الاحتياطي بالا تزيد بالنسبة للجنح عن ثلاثة أشهر ، و ٦ اشهر للقضايا الجنائية وسنة للجرائم المعاقب عليها بعقوبة الاعدام والمؤبد والاقتراح الثالث: تعديل مدة الحبس الاحتياطي لتصبح ٦ شهور للجنح - ۱۲ شهراً للجنايات. الاقتراح الرابع تعديل مدة الحبس الاحتياطي لتصبح ٦ شهور في جميع الأحوال. الاقتراح الخامس: النص على حد أقصى لمدد الحبس الحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي تحديدا بخلاف المدى الأقصى المسموح بها في سائر مراحل الدعوى الجنائية، بحيث لا تنقضي سنتان حبسا احتياطي في هذه المرحلة فقط من خلال حذف عبارة "أو مدد أخرى من الفقرة الثالثة من نص المادة ١٤٣ إجراءات جنائية. ويمكن استبدال تلك العبارة بعبارة لمدة واحدة إضافية" بهذا تصبح أقصى فترة تجديدات مسموح بها للنيابة العامة في الجنايات خمسة أشهر - ويمكن للقاضي بعد ذلك مدها مدة أو مدتين أخريين ، كل مدة ٤٥ يوما فقط فال يزيد بأي حال من الأحوال الحبس الاحتياطي عن ثمانية أشهر في التحققات الابتدائية يجب بعدها الإفراج عن المتهم بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

ولفت النائب محمد عبد العزيز إلى أن مجلس النواب وافق على كل الاقتراحات الخاصة بممد الحبس الاحتياطى ، مشيرا إلي أن الجزء الخاص بالبدائل المتعلقة بالحبس الاحتياطى منها التتبع الإلكترونى"الإسورة" وهى أمر متعلق بقانون العقوبات وليس قانون الإجراءات الجنائية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق