الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل معايير المحاسبة المصرية

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 42 تابع "ج"، الصادر في 23 أكتوبر سنة 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

"المادة الأولى"

يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها، معيار جديد برقم "51" "القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط"، المرافق لهذا القرار.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق