أحدهما التصالح في مخالفات البناء.. ...

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر (ج) قرارين جديدين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رقمي: «3527، 3528» لعام 2024.

 

نص قراري رئيس الوزراء

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، على: «يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها، معيار جديد برقم (51) (القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط)، المرافق لهذا القرار.

 

وتضمن قرار رئيس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024: «تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية».

 

موافقة مجلس الوزراء على مد مد فترة التصالح

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية.

 

وأصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.


ونص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".

 

إنشاء صندوق مصر السيادي

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فيما يتعلق بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.

 

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة ببتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجموعه.


ويهدف إلى منح رئيس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

 

وتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية

تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.


‎فقد ارتأوي منح رئيس الوزراء السلطة التقديرية فيتحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق