متى يجب التنازل عن شرط التحكيم؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابعنا علي تليجرام

أصبح اللجوء إلى التحكيم في كثير من العلاقات التجارية خيارًا مفضلًا للتجار والشركات، وذلك لما لشرط التحكيم من ضمانات تخدم المصالح التجارية وتعزز من استدامة سير العجلة الاقتصادية.

إلا أن هذا الشرط في الغالب يحيل جميع النزاعات التي تنشأ عن العلاقة التجارية إلى مظلة التحكيم، دون تحديد لشكل النزاع أو طبيعته، وهذا الأمر له مناقب ومثالب.

ولن نتطرق إلى مناقب شرط التحكيم، بل سنسلط الضوء على مثالب إحالة (جميع النزاعات) إليه؛ فمن الوارد نشوء بعض النزاعات التي لا ترقى إلى أن تكون على بساط نظر هيئة التحكيم، وذلك إما لقيمتها المادية القليلة مقارنة بتكاليف التحكيم العالية، أو لكون الأمر يتعلق بمسألة تعد جزءًا بسيطًا من العلاقة التجارية.

وبالنظر لاقتصاديات التحكيم هنا يكون صاحب المصلحة مقيدًا في عمله التجاري، ولوجود مانع غير مباشر من اللجوء إلى سلطة قضائية كالتحكيم. 

فيكون صاحب المصلحة هنا بين خيارين أحلاهما مر، مما يجعل التنازل عن شرط التحكيم وبسط نظر محاكم القضاء العام على النزاع ضرورة تتحقق بها مصالح الأطراف التجارية، حتى في ظل سريان نظام التكاليف القضائية، الذي مازالت تكاليفه على الأطراف أقل من تكاليف التحكيم -في الغالب-. 

كما يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على المسائل التي تستثنى من شرط التحكيم، بما يحقق أعلى استفادة لهم وذلك بمراعاة اقتصاديات التحكيم، وطبيعة النزاع، وطبيعة الضمانات المتعلقة بهذا النزاع، كالضمان البنكي أو الأوراق التجارية أو مصادقات الرصيد، وغيرها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق